السيد الخميني
99
تحرير الوسيلة
نفذت في مقدار الثلث مما ترك ، وبطلت في الزائد وهذا مما لا إشكال فيه ، وإنما الاشكال فيما إذا أوصى بكسر مشاع كما إذا قال : " ثلث مالي لزيد بعد وفاتي " ثم تجدد له بعد الوصية أموال وأنه هل تشتمل الوصية الزيادات المتجددة بعدها أم لا ؟ سيما إذا لم تكن متوقعة الحصول والظاهر نظرا إلى شاهد الحال أن المراد بالمال هو الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة ، وهو ما كان له عند الوفاة ، نعم لو كانت قرينة تدل على أن مراده الأموال الموجودة حال الوصية اقتصر عليها . مسألة 29 - الإجازة من الوارث إمضاء وتنفيذ ، فلا يكفي فيها مجرد الرضا وطيب النفس من دون قول أو فعل يدلان على الامضاء . مسألة 30 - لا تعتبر في الإجازة الفورية . مسألة 31 - يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية ، وكذا ما يملك بعد الموت إذا أوجد الميت سببه قبل موته مثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميت في زمان حياته ، فيخرج منه دين الميت ووصاياه ، نعم بعض صورها محل تأمل . مسألة 32 - للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة ، وله تفويض التعيين إلى الوصي ، فيتعين فيما عينه ، ومع الاطلاق كما لو قال ثلث مالي لفلان يصير شريكا مع الورثة بالإشاعة فلا بد وأن يكون الافراز والتعيين برضا الجميع كسائر الأموال المشتركة . مسألة 33 - إنما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين والواجبات المالية ، فإن بقي بعد ذلك شئ يخرج ثلثه . مسألة 34 - لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت من نوع واحد فإن كانت جميعا واجبة مالية ينفذ الجميع من الأصل ، وإن كانت واجبة بدنية أو كانت تبرعية تنفذ من الثلث ، فإن وفى بالجميع أو زادت عليه